خاص ــ الإقتصاد

استغلّ رجل متمول حاجة أحد الأشخاص إلى المال، راح يغريه بمدّه بالأموال لقاء فوائد ربوية مرتفعة، مقابل حصوله على وكالات بعقاراته، الّا أنه بعد سداد المبالغ امتنع عن التنازل عن ​العقارات​ والاحتفاظ بها، مدعياً أنه اشتراها من صاحبها.

بدأت خيوط هذه القضية تتكوّن مع نهاية العام 2017، عندما أقرض المدعى عليه "موسى. خ" المدعي "الياس. ع" مبلغاً وقدره 38000 دولار أميركي، لقاء فائدة شهرية قدرها 3000 دولار، مستغلاً حاجته للمال، مقابل توقيع الأخير عقد بيع ممسوح بذات التاريخ لأحد العقارات التي يملكها كضمانة لسداد هذا الدين.

بعد حوالي خمسة أشهر، أعاد "الياس. ع" للمدعى عليه قيمة الدين مع الفوائد، بموجب ​شيك​ مصرفي مسحوب على بنك "انتركونتيننتال ​لبنان​"، بقيمة 73 مليون ليرة لبنانية، قبضها "موسى"، في المقابل تنازل الأخير عن عقد البيع الممسوح، وبعد مرور بعض الوقت استغلّ المدعى عليه حاجة المدعي إلى المال، فأقرضه مبلغ 23200 دولار، مقابل فائدة شهرية قدرها 1800 دولار، وحمله على تنظيم وكالتي بيع لعقارين لصالحه غير قابلتين للعزل، على أن يتنازل عن هاتين الوكالتين فور تسديد القرض، الّا أنه بعد أن سدد المقترض كامل قيمة القرض مع الفوائد، امتنع المدعى عليه عن تسليم الوكالتين، وقام بإسكان ابنه في الشقّة العائدة لـ"الياس"، وهي أحد العقارين المشمولين بالوكالتين المذكورتين.

بناء على دعوى أقامها المدعي أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وأثناء خضوعه للتحقيق، نفى المدعى عليه "موسى. خ" وجود أي علاقة تجارية بينه وبين المدعي، وأنه بموجب عقد البيع الممسوح جرى تدوين ثمن أحد العقارين بمبلغ 60 مليون ليرة لبنانية، لكنه عاد وأوضح أن المبلغ عبارة عن عربون فقط لشراء العقار، واعترف أنه كان يصرف للمدعي شيكات، ثم عاد ونفى ذلك، مؤكداً أنه دفع مبلغ 300.000 دولار ثمن الشقّة التي اشتراها إضافة إلى ثمن 1200 سهم استثمار، دون أن يثبت ذلك، وطبيعة الاستثمار، في حين نفى المدعى عليه "هادي. خ" وهو نجل "موسى. خ"، أن يكون قام باحتلال الشقة، وأن كل ما يعرفه أن الشقة تعود لوالده، وقد سكن فيها بناء لطلبه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، أشار في حيثيات القرار الظني الذي أصدره، أن "كلّ وقائع القضية وملابساتها ومستنداتها، تحمل على الظنّ أن المدعى عليه "موسى. خ" تقاضى فوائد ربوية لقاء ​اقراض​ المدعي "الياس. ع" الأموال لأهداف غير تجارية، مستغلاً وضعه الضيّق، وحاجته إلى المال، ما يجعل عناصر المادة 661 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 662 من القانون نفسه (الإقراض بفوائد ربوية) متوفرة بحقه، كما أن الوقائع المشار اليها تحمل على الظنّ أن المدعى عليه حمل المدعي بواسطة المناورات الاحتيالية تسليمه وكالتي بيع عقارين غير قابلتين للعزل، ما يؤلف جرم المادة 655 من قانون العقوبات، وهذه المواد تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات، وأحال قاضي التحقيق المدعى عليه "موسى. خ" على القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمته، فيما منع المحاكمة عن نجله "هادي. خ" لعدم توفر الدليل الجرمي بحقه.