ورد الى موقع "الاقتصاد"، أسئلة عدة حول الزواج و​الطلاق​ والحضانة في قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في ​لبنان​، سنجيب عليها تباعا. وسنبدأ أولا بالسؤال المتعلق بالسن المحددة للزواج. وقد وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن الطائفة السنيّة حددت سن الزواج بـ18 سنة للذكر، ز17 سنة للأنثى؛ وبإمكان القاضي أن يأذن بزواج القاصر الذي أتم الـ12 سنة، والقاصرة التي أتمت الـ9 سنوات في حال بلوغها، وبعد الحصول على إذن من وليّي الأمر.

أما لدى الطائفة الشيعية، فالمعيار يكمن في إثبات البلوغ الشرعي، ويُتوقَّع بلوغ الذكر في عمر الـ15 سنة، والأنثى في عمر الـ9 سنوات.

ولدى طائفة الموحدين الدروز، تحدد سن الزواج عند 18 سنة للذكر، و17 سنة للأنثى؛ ولكن بإمكان قاضي المذهب أو شيخ العقل، أن يأذن بزواج القاصر الذي أكمل عمر الـ16 سنة، والقاصرة التي أكملت الـ15 سنة بعد أن يأذن ولياهما.