بينما يبحث من تبقى في السلطة من مسؤولين عن الإجراءات والآليات القانونية التي يجب إعتمادها بشكل قانوني لمواجهة و​مكافحة الفساد​ والفاسدين في هذا البلد. وبينما يدور ​الحراك الشعبي​ في حلقة المطالبة بقوانين رادعة للفساد والمفسدين، أكد حقوقيون على أن مسألة مكافحة الفساد موجودة في بعض القوانين اللبنانية الراهنة، كما أن مسألة رفع ​السرية المصرفية​ عن الفاسدين، هي موجودة في قانون هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20-4-2001، وتحديداً في القانون رقم 32 تاريخ 16-10-2008، الذي قضى بتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، بمادة وحيدة، جاء فيها:

يحصر بهيئة التحقيق الخاصة، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20-4-2001، المتعلق بمكافحة ​تبييض الأموال​، صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية، عن الحسابات المصرفية، وذلك تطبيقاً للإتفاقات والقوانين المرعية الإجراء، المتعلقة بمكافحة الفساد، لاسيما إتفاقية ​الأمم المتحدة​ لمكافحة الفساد، على أن تعتمد في هذا الخصوص الأصول المنصوص عليها في القانون رقم 318، المذكور أعلاه.