بينما يبحث من تبقى في السلطة من مسؤولين عن الإجراءات والآليات القانونية التي يجب إعتمادها بشكل قانوني لمواجهة ومكافحة الفساد والفاسدين في هذا البلد. وبينما يدور الحراك الشعبي في حلقة المطالبة بقوانين رادعة للفساد والمفسدين، أكد حقوقيون على أن مسألة مكافحة الفساد موجودة في بعض القوانين اللبنانية الراهنة، كما أن مسألة رفع السرية المصرفية عن الفاسدين، هي موجودة في قانون هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20-4-2001، وتحديداً في القانون رقم 32 تاريخ 16-10-2008، الذي قضى بتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، بمادة وحيدة، جاء فيها:
يحصر بهيئة التحقيق الخاصة، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20-4-2001، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية، عن الحسابات المصرفية، وذلك تطبيقاً للإتفاقات والقوانين المرعية الإجراء، المتعلقة بمكافحة الفساد، لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تعتمد في هذا الخصوص الأصول المنصوص عليها في القانون رقم 318، المذكور أعلاه.