خاص ــ الإقتصاد

تقدّم المدعي "مروان. م" بشكوى جزائية ضدّ شقيقه "فادي. م" وكل من يظهره التحقيق، بعدما نمي إليه إقدام شقيقه مع آخرين، على تزوير توكيل عقاري شامل مطلق، مسجل لدى إدارة الكاتب العدل في حارة حريك، يظهر فيه بأنه أوكل إلى شقيقه بيع ممتلكاته، ولدى مراجعة الدوائر العقارية تبيّن وجود بيع كامل حصته البالغة 1600 سهم من القسم 15 من العقار 4748 في منطقة عرمون العقارية، بموجب اتفاقية بيع مسجلة لدى كاتب العدل في برج البراجنة، أجريت استناداً إلى الوكالة المزورة، وأن المدعى عليهم طلبوا بدل عن ضائع لسند الملكية الذي يحوز أصله، عندها أقدم على تدوين إشارة بمنع التصرف واعتراض على بدل عن ضائع.

لدى مراجعة قيود الكاتب العدل في حارة حريك، تبين أن صورة الوكالة المرفقة بالشكوى المقدمة من المدعي، مطابقة للنسخة عن الوكالة المحفوظة لديه، في سجلّ الوكالات وقد زودهم الكاتب العدل المذكور بصورة عن بيان قيد المدعي "مروان. م"، وعليه رسم شمسي ومدون في أعلى الصورة رقم التوكيل وتبين أن الرسم الشمسي الموجود على بيان القيد الافرادي لا تعود للمدعي إنما للمدعى عليه شقيقه "فادي. م"، وبالتالي أن الوكالة مزورة، وقد استعملها الأخير لبيع أملاك شقيقه.

وكشفت التحقيقات أن المدعى عليه "فادي. م" أقدم واستناداً الى الوكالة المزورة المشار اليها أعلاه، على بيع أسهم شقيقه في القسم 15 من العقار 4742 عرمون، من المدعى عليه سليمان علام، وذلك بموجب وكالة بيع غير قابلة للعزل، نظمها له وأنه لاحقاً أقدم المدعو "رزاح. أ" على شراء أسهم المدعي في القسم المذكور، بعد أن حضر إليه المدعى عليهما "مصطفى. ع" و"سامي. م"، وعرضا عليه شراء الأسهم المذكورة، وبالفعل وافق على شراء الأسهم بعد أن تأكد من الكاتب العدل في حارة حريك، من صحة الوكالة المنظمة من المدعي لصالح شقيقه سامي، ومن ثم تمّ إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة لمصلحة المدعى عليه "سليمان. ع"، وجرى تنظيم وكالة جديدة استناداً إلى الوكالة المزورة من قبل المدعى عليه سامي موسى لصالح المدعى عليه "رزاح. أ"، وتبين أن الأخير دفع ثمن الأسهم المذكورة، مبلغاً قدره 170.000 دولار أميركي، على ثلاث أو أربع دفعات، سددها للمدعى عليهما "سامي. م" و"سليمان. ع"، على اعتبار أن الأسهم كانت على ​اسهم​ هذا الأخير، على النحو الذي أدلى به "رزاح. أ" في التحقيقات الأولية، والذي لدى عرض بيان القيد الافرادي المزور، أفاد أن الصورة الموجودة عليه عائدة إلى "فادي. م" الذي أقدم على بيعه الأسهم المذكورة أعلاه، وأن المدعي "مروان. م" لا يعرفه ولم يلتق به أبداً.

وتبين أن المدعى عليه "مصطفى. ع"، أفاد في التحقيق الاستنطاقي أن له يحضر إلى التحقيق الأولي كونه لم يتبلغ من الفصيلة المعنية، وجوب الحضور للإدلاء بإفادته، وأوضح أنه ليس على معرفة سابقة بالمدعي "مروان. م" ولم يلتق به أبداً، ولم يكن يعلم بأن "مروان. م" يملك القسم رقم 15 من العقار المذكور، وقد علم من شقيقه سليمان أنه يحوز على وكالة بالشقة المذكورة، وقد نظمها له المدعى عليه "فادي. م" الذي يحوز على وكالة عقارية من شقيقه المدعي مروان، وأنه على هذا الأساس اتصل بالمدعو "رزاح. أ"، كونه ابن بلدته ويهتمّ بتلك المواضيع والأمور وأضاف أنه اتصل برزاح، بناء على طلب شقيقه سليمان كخدمة له، ودون أي مقابل مادي أو أجرة، وأنه بعد أن أبدى رزاح اهتمامه بموضوع الشقة، اتصل بشقيقه سليمان وطلب منه تحضير الأوراق والمستندات والتواصل مع "رزاح. أ" للوصول الى اتفاق نهائي حول الموضوع، وأنكر قيامه بزيارة رزاح أمهز برفقة فادي موسى، وأن المرة الوحيدة التي شاهد فيها فادي موسى كانت في شقة عرمون، كما أنكر اقدامه على زيارته مرة أخرى برفقة سليمان و"فادي. م"، وأن السبب الذي حمل فادي على تنظيم الوكالة لصالح شقيقه سليمان، هو أن الأول كان مديناً لشقيقه بمبلغ من المال، ونظم له الوكالة مقابل ذلك، وأن سبب إلغاء الوكالة لاحقاً، يعود إلى أن رزاح طلب من "فادي. م" بيعه القسم 15 من العقار المذكور مباشرة منه، بوكالته عن شقيقه مروان.

قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ كمال نصّار، الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، اعتبر في قرار ظني، أن أفعال المدعى عليهم "فادي. م" و"سليمان. ع"، تنطبق على جنايات تزوير أوراق رسمية واستعمال المزوّر، وعلى جنحة الاحتيال والتي تتراوح عقوباتها من السجن ستة أشهر إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، وأحالهما على ​محكمة​ الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه "مصطفى. ع" من الجرائم المذكورة لعد كفاية الدليل.