نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان من انتفاضة شعبية على الظروف المعيشية الصعبة، ورد لـ"الإقتصاد" سؤال عما اذا كان يحق لرب العمل طرد الأجير في حال عدم التحاقه بعمله؛ لهذا السبب كان لنا لقاء مع المستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية المحامي الدكتور ​شربل عون عون​ الذي افادنا بما يلي:

سندا للفقرة (د) من المادة 50 من ​قانون العمل​ اللبناني، يعتبر صرف الاجير من عمله تعسفيا اذا قام هذا الأخير بممارسة حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء؛ بما معناه بأنه لا يحق لرب العمل صرف الاجير عند قيام هذا الاخير بالمشاركة بأضراب أو مظاهرة معينة ممارسا حرياته الشخصية المنصوص عنها في الدستور.

وقد وردت هذه الحالة في بعض اجتهادات المحاكم واراء الفقهاء الذين اكدوا على انه يحق للأجير المشاركة في ​اضراب​ معين شرط ان لا يكون قد اقدم خلال الاضراب على ارتكاب اعمال مضرة بالشركة او المؤسسة التي يعمل فيها. ويعتبر كذلك صرفا تعسفيا اذا رفض صاحب العمل اعادة الاجير الى عمله بعد ان يكون صاحب العمل قد استخدم سواه على اثر شغور مركزه خلال فترة التوقف عن العمل.

بإختصار مفيد، بالتأكيد لا يحق لرب العمل صرف الاجير اثناء الانتفاضة الشعبية الراهنة ولا يمكن ايضا الزامه من التوجه الى العمل طالما الانتفاضة الشعبية ما زالت قائمة وخصوصا ان حالة الطرقات ليست متوفرة وطبيعية في عدد كبير من المناطق اللبنانية.