خاص ــ الاقتصاد

نزاع قضائي استمرّ أربع سنوات، بين فتاة وزوجة أبيها، عبر اتهام الأولى للثانية بالإستيلاء على ممتلكات والدها المتوفي بواسطة وكالة مزوّرة، والتصرف بأمواله وعقاراته بعد وفاته، ما أدى الى حرمانها من حقّها في الإرث، لكنّ القضاء أنصفها، واتهم أرملة الأب بالاستيلاء على أموال الابنة المدعية بالطرق الاحتيالية.

تقدّمت المدعية "دينا. ب" بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أفادت فيها بأن المدعى عليها "صبحية. ع" كانت سابقاً زوجة والدها المرحوم "عبد اللطيف. ب"، وكانت استحصلت منه على وكالة عامة تمكنها من التصرّف بجميع عقاراته وأملاكه، مع ​علم​ها الأكيد بأنه غير مؤهل للتوقيع على وكالة مماثلة بسبب مرض الـ "​ألزهايمر​" المصاب به (​مرض الخرف​)، وأن الوكالة المذكورة منظمة في أواخر العام 2012، فأقدمت الزوجة لاحقاً على التصرف بأموال زوجها بعد وفاته، مستعملة هذه الوكالة في تسجيل بعض الأملاك على اسم ولدها، قاصدة حرمان المدعية التي هي ابنة المورث المتوفي من الحقوق العائدة لها من أملاك والدها.

وخلال التحقيقات التي أجريت معها، أبرزت المدعية تقريراً طبياً يثبت أن والدها كان ادخل الى المستشفى في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، بسبب معاناته من مرض الخرف وأمراض أخرى، ثم عادت وتراجعت عن هذه الشكوى وأسقطت حقوقها الشخصية، بموجب اسقاط حق شخصي منظّم لدى الكاتب العدل.

ولدى استجواب المدعى عليها "صبحية. ع"، أبرزت مذكرة دفوع شكلية في 26 تموز2017، ذكرت فيها أنها تطلب ردّ الشكوى بالشكل لوجود سبق ادعاء وتلازم، لأن المدعى عليها كانت قد جرت ملاحقتها بجرم التصرف بأموال المدعية المسقطة "دنيا. ب" وقضى القرار الصادر بحقها بالظنّ فيها بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات.

قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أشار في قراره الظني الذي أصدره، إلى أن المدعى عليها "صبحية. ع" زوجة المرحوم "عبد اللطيف. ب"، وعلى رغم معرفتها بوضعه الصحي الحرج، وأنه كان يعاني من مرض الخرف، فقد حملته على تنظيم وكالة عامة لها لدى الكاتب العدل، تتيح لها التصرف بأملاكه، علماً أنها كانت على علم بأنه دخل المستشفى في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، وأن فعلها هذا يؤلف جنحة الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للادعاء على المدعى عليها بارتكاب جرم التزوير، فإن عناصر هذا الفعل غير متوفرة بهذه الحالة، لأن التوكيل المنظم لدى كاتب العدل صحيح، وليس من شخص آخر زوّر توقيعه، ويقتضي منع المحاكمة عن "صبحية، ع" لعدم توفر العناصر القانونية لهذا الجرم. وقرر إحالة الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها المرجع الصالح.