أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، مع لجان ​المستأجرين​، أن "البعض يحاول الايهام بأن هناك قراراً قضى بتعليق القانون او عدم تعليقه نتيجة لرد اقتراح القانون القاضي بتعليق القانون او نتيجة صدور النظام المالي للصندوق، أما الواقع وما تم شرحه إن القانون لا يزال معلقاً للمستفيدين من الصندوق او الحساب استناداً الى المادة 58 لناحية المواد المتعلقة بالصندوق والاجراءات المرتبطة بها، والتي نصت على أنه خلافا لاي نص مخالف، يعلّق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب ​المساعدات​ والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وصدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيّز التنفيذ، بما في ذلك الاجراءات جميعها من تعيين خبراء والكشف الذي يؤدي الى تحديد بدل الايجار كما جاء في نص المادة 58، وتعليق كل الاتفاقات الحبية التي يحاول البعض تنفيذها من 2014 على المستأجرين والتي من شأنها اخلائهم قبل المدة الاصلية المحددة في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 2/2017 والتي استند عليها مرسوم انشاء النظام المالي للصندوق، والذي اشار على بدء الدفع من 2017 اذا رصدت له الاموال الجدية بمليارات الدولارات".

وأضاف، في بيان، أنه "بالرغم من صدور النظام المالي للصندوق، فإن هذا الامر لا يعطل مفعول المادة 58 التي ربطها المشرع بدخول الصندوق حيّز التنفيذ، اي تمويل الصندوق جدياً والبدء بالدفع، وعلى المستأجرين المستفيدين من الصندوق دفع بدلات الايجار القديمة اذا تم انذارهم بدفع اية بدلات تحت طائلة سقوط حقهم من التمديد، وتجنب الاتفاقيات الرضائية حالياً لحين اجراء التعديلات وتحديد واضح للمهل والاجراءات وتجديدها. مع اجراء احتياطي للمستفيدين جزئياً من الصندوق او الحساب، فإنه بالرغم من تعليق الزيادات بالنسبة اليهم حالياً استناداً الى المادة 58، الا انه ينصح أيضاً علاوة عن دفع بدلات الايجار القديمة، تعيين خبيرين اذا تم ابلاغهم تقرير خبيري المالك، كونهم سيدفعون عند البت بطلباتهم عند انشاء الصندوق ومراكز للجان 20% من مجموع دخلهم، والذي سيعتمد تقرير خبيري المالك لتحديد بدل المثل، اذا لم يبادروا الى تعيين خبيرين بالمقابل خلال مهلة شهرين من تبلغهم تقرير خبيري المالك، وتبقى الزيادات معلقة لحين انشاء مراكز للجان وصدور قرار منها".

وتابع: "أما لغير المستفيدين من الصندوق عليهم القيام بكافة الاجراءات التي تحمي حقوقهم، مع العلم ان بعض الاحكام صدرت سابقاً باسقاط حقهم من التمديد في حال ابلاغهم من المالك تقرير خبيرين وابلغ اليهم اصولاً ولم يبادروا الى تعيين خبيرين بالمقابل خلال مهلة الشهرين، بحيث يصبح بدل المثل والزيادات نهائياً ومحدداة، ويتوجب ان يبادروا الى الدفع في هذه الحالة خلال مهلة شهرين من تبلغهم الانذار بالدفع تحت طائلة اسقاط حقهم من التمديد. وهناك بعض الحالات والثغرات القانونية تؤدي الى اسقاط حقهم من التمديد اذا لم يدفعوا الزيادات في حال تبني تقريرهم من المالك وإذا لم يقوموا باجراءات محددة والتشديد على حقهم بمراجعة اللجنة وعدم الموافقة على التقاريرأو لم يصروا على مراجعة اللجنة عند اختلاف التقارير، او لم تتم مراجعة قاضي الايجارات في وقتها قبل القانون 2/2017 ضمن نطاق محاكم محددة في الفترة السابقة التي أعلنت وقتها بعض المحاكم الحلول مكان اللجنة وبعض المحاكم رفضت الحلول مكان اللجنة، وحذرنا منها مرارا وتكراراً، وعلى اختلاف الاحكام الصادرة بشأنها في وقتها بين المحاكم في المحافظات، والتي سنتوسع بشرحها لاحقاً".

وطالب بإلحاح المجلس النيابي ورئيسه ​نبيه بري​ "البت بالتعديلات وإيجاد الحلول اللازمة لحماية حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني، الذين يتعرضون لمختلف انواع الضغوطات، وفي بعض الاحيان لاسقاط حقهم من التمديد نتيجة لعدم معرفة تفاصيل القانون وحقوقهم وواجباتهم، مع تعقيدات القانون والاشكاليات الناتجة عن الثغرات القانونية الكبيرة والتي أصبح حلّها واجباً وطنياً واجتماعياً وقضائياً طارئاً ومستعجلاً".