تفيد المادة 29 من قانون ​الجمارك​، بأن المنشأ التفضيلي للبضائع يؤمن الإعفاء الجزئي أو الكلي من ​الرسوم الجمركية​. وتحدد في كل اتفاقية، السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ. وكل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعرفة العادية.

يشترط للإستفادة من المعاملة التفضيلية، إبراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة، كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى ​لبنان​. ويمكن للجمارك أن تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ، التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.

أما المادة 31 من القانون ذاته، فتوضح أنه لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة، وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية، تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.