تفيد المادة 64 من ​قانون التجارة​ البرية بأن اسباب الحل الشاملة لجميع الشركات هي:

1- انقضاء المدة التي تأسست من أجلها الشركة.

2- انتهاء المشروع المراد إجراءه.

3- زوال موضوع المشروع نفسه.

وعلاوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة أن تقضي بناء على طلب بعض الشركاء، إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدر المحكمة مرماها، وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة.

وتخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لأسباب الحل التالية:

1- مشيئة أحد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة، وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.

2- اذا طرأ على شخص أحد الشركاء، ما أفقده الأهلية العامة.

3- إفلاس أحد الشركاء.

على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة في ما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الاهلية أو أفلس. ولكن يجب عليهم حينها أن يجروا معاملة النشر القانونية.

اذا لم يكن في قانون الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن اذا توفي أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء، ما لم يترك المتوفي زوجا أو فرعا تصير اليه حقوقه، أما اذا كانت الحال على العكس، فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية.

في جميع الاحوال، تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي أو المخرج بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص قانون الشركة على طريقة أخرى للتخمين.