أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، "بناء على قانون النّقد والتسليف سيما المادّة 146 منه، وبناء على القرار الأساسي 7144، تاريخ 30 / 10 / 1998، وتعديلاته المتعلق بالإعتمادات والبوالص المستنديّة، بناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان إستناداً إلى مبدأ إستمرارية المرفق العام.

وجاء في التّعميم أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو ​الأدوية​، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدّولار الأميركي.