خاص ــ الإقتصاد

تقدّمت ​الدولة اللبنانية​ بشكوى أمام النيابة العامة المالية، بحق "حسن. ح"، وهو صاحب مؤسسة تجارية، نسبت إليه بأنه استوفى أموالاً من الغير بقيمة 12.265.000 ليرة لبنانية، لتسديدها لصالح مديرية الضريبة على القيمة المضافة، لكنه احتفظ بهذه الأموال لم يسلّمها إلى خزينة الدولة رغم إنذاره.

بعد تحقيقات أجرتها في هذه الدعوى، أحالت النيابة العامة المالية في 18 تشرين الثاني 2017 المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وجرى الادعاء عليه بمقتضى المادة الأولى والثانية من المرسوم 156/83 والمادة 770 من قانون العقوبات، المتعلّقة ب​مخالفة​ الأنظمة الإدارية والبلدية، وبتاريخ 23 تشرين الثاني 2018 تقدّمت الدولة بمذكرة أرفقتها بكتاب وارد من وزارة المالية، يتضمّن إحالة الملف إلى جانب النيابة العامة المالية بجرم مخالفة القوانين المالية والضريبة، بسبب احتمال وجود عمليات تزوير سنداً للتدقيق الحاصل في ملفّ المدعى عليه "حسن. ح" من قبل دائرة ضريبة الدخل في بيروت، ومن تصريح مباشرة العمل والمستندات المرفقة به، التي أظهرت احتمال وجود حالة احتيال على المال العام من قبل المكلّف والمدعى عليه نفسه.

بنتيجة ما تقدّم، تمّ إحالة الملف مجدداً من قبل القاضي المنفرد الجزائي على النيابة العامة المالية، التي عادت وادعت على "حسن. ح" بالجرائم المذكورة، وأحالته على قاضي التحقيق في بيروت ريتّا غنطوس بتاريخ 19 كانون الأول 2018، وتبين من المستندات المرفقة بمذكرة الدولة، أن المدعى عليه تقدّم من وزارة المالية بطلب مباشرة عمل لمؤسسته التجارية، اعتباراً من منتصف العام 2004، التي تنشط بمجال ​تجارة​ الأدوات الكهربائية، وأبرز عقد إيجار موقع بينه وبين المدعو "علي. ج"، بأنه المؤسسة تشغل الطابق الأرضي من العقار رقم 2120 في منطقة الباشورة، علماً أنه تعذّر التواصل مع المكلف أو الحصول على عنوانه أو مكان إقامته، كما أن رئيس دائرة ضريبة الدخل، أفاد أنه بمراجعة الأملاك المبينة، لم يتبيّن وجود للعقار المذكور في منطقة الباشورة.

قاضي التحقيق ريتّا غنطوس، وبعد التحقيقات التي أجرتها في هذا الملفّ، اعتبرت في حيثيات القرار الظني الذي أصدرته، أن المدعى عليه كان تقدم بمستندات موقعة منه، تضمنت معلومات كاذبة متعلقة بعنوانه وعنوان مؤسسته التجارية وبنشاطها وعقد ايجار غير صحيح، وقد استعملها مع علمه بأنها مزورة، للتمكن من تسجيل مؤسسته الوهمية في وزارة المالية، والمباشرة بنشاطه التجاري، والاحتفاظ بمبالغ مالية مستوفاة من الغير لصالح مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك توصلاً للاستيلاء على الأموال العامة احتيالاً.

وأشار قرار قاضي التحقيق الى أنه لم يثبت أن المدعى عليه أبرز مستندات رسمية مزورة، كما أنه لم يثبت وجود أي ختم منسوب إلى البلدية على عقار الايجار المشار اليه، إذ أن المعطيات المتوفرة في الملفّ تظهر أن المدعى عليه أبرز مع طلب مباشرة العمل مستندات عادية مزورة، ما يفضي الى منع المحاكمة عنه لجهة جناية تزوير الأوراق الرسمية، فيما اعتبرت أن أفعاله تنطبق على جنحة الاستيلاء على الأموال العامة من خلال التزوير في الأوراق الخاصة، والتي تعاقب على السجن حتى ثلاث سنوات، وأحالته على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.