ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤال حول موضوع ​الهجر​ وشروطه في قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، ومن خلال أبحاثنا، وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن الهجر هو تدبير يستقل من خلاله كل من الزوجين عن الآخر في المسكن، مع إبقاء الوثاق قائما بحيث لا يمكن لأحد منهما عقد زواج جديد، كما يمكن أن يكون الهجر موقتاً أو دائماً.

يكون الهجر دائماً في حال ​الخيانة​ الزوجيّة لدى الطوائف الكاثوليكيّة فقط، ويكون موقّتاً لدى باقي الطوائف المسيحيّة، عند توافر أحد الأسباب التالية:

- الطوائف الكاثوليكيّة والطائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة: عند اعتناق أحد الزوجين بدعة أخرى.

- الطوائف الكاثوليكيّة وطائفة الرّوم الأرثوذكس والطائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة والطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة: عند وضع الزوج الآخر في خطر جسيم للنفس أو الجسد.

- الطوائف الكاثوليكيّة وطائفة الرّوم الأرثوذكس والطائفة الإنجيليّة: عند جعل الحياة الزوجية صعبة.

- الطوائف الكاثوليكيّة: تربية الأولاد تربية غير كاثوليكيّة.

- الطائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة والطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة: عند زنا أحد الزوجين.

- الطائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة: التهرّب من الموجبات الزوجية أو غياب أحد الزوجين من البيت أو جنون أحدهما.

- الطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة: عند تعريض الزوج الآخر للفساد، أو رفض الزوجة أن تتبع زوجها، أو تورّط الزوج في إتيان امرأته خلافاً للطبيعة، كما هو مذكور في النصّ.

وقد نصّت قوانين الطوائف الكاثوليكيّة وقوانين الطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة على إمكانيّة الحكم بالهجر لسبب آخر تقدّره المحكمة بنفسها.