أعلنت ​وزارة الاقتصاد و​التجار​ة​ عن تسطير خمسة ​محاضر ضبط​ في ​بيروت​ و​جبل لبنان​، بحق مؤسسات ​مخالفة​ تعلن أسعارها بالدولار الأميركي فقط، أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار وذلك في الـ 24 ساعة الماضية.

وذكّرت الوزارة بالتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ في 24 أيار 2019، والذي يطلب فيه من جميع التجار إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية والتقيّد بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وذلك استنادا إلى "المادة الخامسة من قانون ​حماية المستهلك​ رقم 659/ 2005، التي تنص على أنه يتوجب على المحترف ​الاعلان​ عن الثمن بالليرة اللبنانية​ بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة، أو على الرف المعروضة عليه".

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة​ أن "أي مخالفة تعرّض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم أمام ​القضاء​ المختص".