تفيد المادة 46 من ​قانون التجارة​ البرية بأن شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها، وتؤلف ما بين شخصين أو عدة اشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

ويجوز أن يكون الصك التأسيسي رسميا، كما يجوز أن يكون ذا توقيع خاص، على أنه يجب في الحالة الاخيرة أن يكتب من الصك نسخ بقدر عدد الشركاء.

يجب خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة، أن تودع صورة أو نسخة من الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة البدائية في منطقة مركز الشركة. ويجب أيضا خلال المهلة نفسها أن تسجل الشركة في السجل التجاري المختص بمنطقة مركزها ويكون هذا النشر موجزا ومشتملا على جميع المعلومات التي يتهم الغير بمعرفتها، وخاصة:

1- اسم كل من الشركاء وشهرته وجنسيته ومحل إقامته وعنوان الشركة.

2- شكل الشركة.

3- موضوعها.

4- مركزها الأصلي ومراكز فروعها ووكالاتها.

5- مبلغ رأس مالها والقيمة المنسوبة الى مقدمات الشركاء العينية.

6- أسماء الشركاء وأسماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة.

7- تاريخ التأسيس ومدة الشركة.

اذا أجري في ما بعد تعديل في الصك التأسيسي، وجب إيداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة. ووجب أيضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.

التخلف عن إيداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة، أو عدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي الى بطلان الشركة، ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على غير المسؤولين بوجه التضامن. والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في السجل التجاري، يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن، كما أن التخلف عن نشر التعديلات التي أدخلت على صك الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

والبطلان الناشئ عن عدم النشر، لا يسقط بمرور الزمن، ويحق لجميع ذوي الشأن أن يدلوا به. أما الشركاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغير. غير أنه اذا أجريت معاملات النشر متأخرة، فإن الذين عاقدو الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.