أفادت المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للّجنة الأهلية للمستأجرين، أن "هناك خلاف على المهل وإحتسابها، إلا أن الاجتهادات الصادرة عن ​محكمة​ الاستئناف في بيروت واضحة لجهة ان القانون 2/2017 ليس قانوناً تعديلياً، وهذه القرارات واضحة لجهة وجوب اعادة احتساب المهل من جديد (من اولّ وجديد) من تاريخ نشر القانون الجديد رقم 2/2017 اي من تاريخ 28/2/2017. وتأكيداً على ذلك ورد في القرارات ما حرفيته "لا سيّما في ظلّ التغييرات المهمّة التي احدثها قانون 2017 والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي، فضلا أن القانون نفسه نصّ على نفاذه من تاريخ نشره في المادة 60، كما تضمن في نصوصه الداخلية على بدء تنفيذ احكامه من تاريخ نفاذه اي 28/2/2017، ونذكر من القرارات: قرارا محكمة الاستئناف في بيروت غرفة الرئيس ايمن عويدات تاريخ 8/3/2019، وقرار تاريخ  13/6/2019"، فنكون بالتالي امام إعادة إحتساب المهل من جديد، اي للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق وللعام 2026 لغير المستفيدين".

وفي ردها على المقابلة التي أجراها موقع "الاقتصاد" مع المحامي الدّكتور ​شربل عون​، بتاريخ 11/9/2019، حول ​قانون الإيجارات​ الجديد من المالكين و​المستأجرين​، وسؤاله حول نفاذ القانون منذ سنة 2014 أو 2017، ورداً على "مقابلات سابقة كان قد نشرها الموقع وتتعلقّ بكيفية إحتساب المهلة القانونية المعطاة للمستأجرين بموجب قوانين الإيجارات المتعاقبة"، لفتت جعارة إلى أن "نيّة الحكومة واضحة بالاصرار على تنفيذ الزيادات، بحسب ما نصّ عليه القانون 2/2017، وذلك واضح من خلال القرار الصادر عن وزير المالية رقم 1503/1 تاريخ 22/12/2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/12/2017، والذي حدّد بشكل واضح لا لبس فيه تاريخ 28/2/2017 كمنطلق لبدء احتساب الزيادات على بدلات الايجار. اذ نصت المادة الثانية من القرار انه "اعتباراً من 28/2/2017 تطبق ...الزيادات..." فتكون نقطة مقدار الزيادة التي تبلغ 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل 28/2/2017 وبدل المثل فتكون السنة الاولى من الفترة التمديدية عملاً بالقنون 2/2017 تبدأ بتاريخ 28/2/2017 وحتى 27/2/2018".

وتابعت، "كما أن المرسوم 4773 الذي قضى بتشكيل اللجان عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات، في الجريدة الرسمية في العدد 27 تاريخ 23/05/2019، وكذلك قرار وزير العدل رقم 1912 القاضي بإلحاق مساعدين قضائيين باللجنة الناظرة بتطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار إستندا كلّ منهما إلى القانون 2/2017. وبذلك تكون المهل قد فتحت من جديد بدءاً من 28/2/2017، وبالتالي من المنطقي ان يعاد إحتساب بدل المثل من جديد بدءاً من 28/2/2017 وذلك بحسب ما ينصّ عليه القانون الجديد. لذلك المطلوب من الوزارات المعنية توضيح هذه النقطة للمواطنين بشكل لا لبس فيه إذ ان هذا الموضوع يمسّ بالأمن الإجتماعي ولا يجوز ترك الإبهام سيّد الموقف".

وأوضحت المحامية جعارة رداً على جواب عون في المقال عن نوع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، والذي ذكر فيه ما حرفيته "مرفقة بعقد رضائيّ موقّع بين المالك والمستأجر"، أن "هذا اوحى للمستأجر انّه عليه ارفاق اتفاق رضائي كمستند ضروري للتقدم بطلب الاستفادة، وهذا غير صحيح على الاطلاق إذ ان لا ضرورة لذلك على الإطلاق وهكذا تصريحات وردت في وسائل الإعلام ادّت الى تضليل المستأجرين. إذ بتوقيع المستأجر على إتفاق رضائي يكون قد تحددّ بدل مثل مأجوره،  فتسري عندها مهلة الشهرين بحقه، علماً أن الإتفاقيات الرضائية التي تعرض على المستأجرين فيها العديد من "الألغام" من ضمنها ذكر مهل خاطئة، يخسرون بموجبها 3 سنوات تمديد، إضاقة إلى الحسابات الخاطئة (45٪ من فرق زيادة للعام 2017 بدلا من 15٪ وغيرها...)".

وذكّرت المحامية اخيرا ان "اللجان لم تباشر عملها بعد، كما ان القانون لا يزال معلقّاً بموحب المادة ٥٨ على فئة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيزّ التنفيذ".