تفيد المادة 29 من ​قانون التجارة​ البرية بأن كل شركة تجارية أجنبية لها فرع أو وكالة في ​لبنان​، يجب تسجيلها في سجل التجارة ما عدا الشركات المغفلة وشركات التوصية ذات الاسهم الخاضعة لأحكام قرار المفوض السامي رقم 96 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1926.

وقبل افتتاح الفرع أو الوكالة يجب على من يتولى إدارتها أن يودع قلم المحكمة تصريحا مكتوبا في نسختين مشتملا على إمضائه، وعلى جميع البيانات المطلوبة، وأن يضيف اليها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها مع ذكر جنسيته.

ويجب تسجيل جميع التغيرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلها. وعند استبدال مدير الفرع يجب أن يسجل في سجل التجارة اسم المدير الجديد وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها وجنسيته مع جميع البيانات الواجبة.