تفيد المادة 26 من ​قانون التجارة​ البرية، المعدلة بموجب 126/2019، والتي تم البدء العمل بها بتاريخ 29/03/2019، بأن الشركات التي لها مركز رئيسي في ​لبنان​ يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني أن يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:

ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:

1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.

2- اسم الشركة التجارية أو تسميتها.

3- موضوع الشركة.

4- الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات سواء كانت في لبنان أو في الخارج.

5- أسماء والشركاء أو الاشخاص الآخرين المرخص لهم في إدارة الشركة أو التوقيع عنها.

6- رأسمال الشركة والمبالغ أو ​الاوراق المالية​ المترتب تقديمها على المساهمين أو شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود أو من أموال أخرى.

7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

8- نوع الشركة.

9- الحد الأدنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.

10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، أو مستند بملكيتها له، أو مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، أو أي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر إشغال مركز الشركة.

11- هوية صاحب أو أصحاب الحق الاقتصادي.

ويجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة:

1- كل تعديل أو تبديل بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.

2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري أشغال الشركة وأعضاء مجلس ادارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجيل.

3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marque de fabrique )، والتجارة التي تستعملها الشركة.

4- الأحكام أو القرارات القاضي بحل الشركة أو إبطالها.

5- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.