أصدر وزير العدل ألبرت سرحان القرار 1912 والذي يقضي بتعيين القضاة والمساعدين القضائيين في اللجان الناظرة بتطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار في قصور العدل بكافة المحافظات.

وستبدأ هذه اللجان الـ24 الأسبوع المقبل باستقبال طلبات ​المستأجرين​ للإستفادة من الحساب أو الصندوق الذي أنشئ لمساعدة المستأجرين.

وفي حديث خاص لـ"الإقتصاد" يوضح رئيس نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، أنه "يستفيد من الحساب أو الصندوق كل عائلة لا يتخطى مدخول أفرادها ثلاثة أضعاف ​الحد الأدنى للأجور​، أي مليونين و25 ألف ليرة شهرياً، من مساهمة كلية من الصندوق أي أنه يتم دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد. أما العائلة التي يتراوح مدخول أفرادها بين ثلاثة وخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي بين مليونين و25 ألف و 3 مليون و375 ألف، فتستفيد من مساهمة جزئية من الصندوق، أي أن الصندوق يغطي الفارق إذا تخطّى نسبة الـ20% من المدخول. مثلاً، إذا كان مدخول العائلة مليونين و500 ألف ليرة، والزيادة على بدل الإيجار تخطّت الـ500 ألف (20% من قيمة المدخول) فإن الصندوق يدفع هذا الفارق".

أما عن المستندات المطلوبة من قبل المستأجرين، فيشير إلى أن "المستأجر يجب أن يقدّم جدول بأسماء أفراد العائلة المستأجرة الذين يسكنون المنزل، ولمن يعمل منهم يجب تقديم إفادة عمل بالراتب، بالإضافة الى تصريح شخصي بالمدخول من وزارة المال، بالإضافة الى عقد الإتفاق الرضائي مع المالك بخصوص الزيادات على بدلات الإيجار".

ولفت الى أن " الطلب يعاد تقديمه كل عام"، مضيفاً: "كل القرارات الصادرة عن غرف الإستئناف تؤكد أن القانون نافذ منذ 28/12/2014...وبالنسبة للعائلة المستأجرة التي تستفيد من الحساب، فإن تقديم الطلب والبت فيه من قبل اللجنة تضمن حقها بالتمديد القانوني حتى العام 2026".