تفيد المادة 24 من ​قانون التجارة​ البرية بأنه يجب على كل تاجر أن يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا في منطقتها أن يسجل اسمه في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. وعلى المستدعي أن يقدم للكاتب تصريحا في نسختين مشتملا على توقيعه يذكر فيه ما يلي:

1 - اسم التاجر وشهرته.

2 - اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.

3 - تاريخ ولادته ومحلها.

4 - جنسيته الاصلية. واذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.

5 - واذا كان الامر يختص بامرأة متزوجة وتابعة لجنسية أجنبية، يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها و​فاقا​ للقانون المشار اليه.

6 - الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني.

7 - موضوع التجارة.

8 - الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في لبنان أو ​سوريا​.

9 - العنوان أو الاسم التجاري للمؤسسة.

10 - أسماء المفوضين وشهرتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.

11 - المؤسسات التجارية التي استثمرها قبلا صاحب التصريح والتي يستثمرها حالا في مناطق محاكم اخرى.

ثم ينقل الكاتب محتوى التصريح الى السجل التجاري ويسلم الى المستدعي احدى نسختي التصريح بعد أن يكتب في نهايتها أنها مطابقة الأصل.

ويجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة:

1 - كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.

2 - ​شهادات​ الاختراع التي يستثمرها التاجر وطابع المصنع أو التجارة الذي يستعمله.

3 - الأحكام والقرارات القاضية بتعيين ​مشرف​ قضائي للتاجر المقيد اسمه أو بإلقاء الحجر عليه أو برفع الاشراف أو الحجر عنه.

4 - الأحكام والقرارات المعلنة للافلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لعذر المفلس أو القاضية باقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إقفالها أو بإعادة الاعتبار.

5 - التفرغ عن المحل التجاري.