ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤال حول موضوع الحضانة بمختلف تشعباته، ومن خلال أبحاثنا، وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن دعوى الحضانة هي دعوى تُقدَّم بالتزامن مع دعوى فسخ، بطلان الزواج، أو هجر، بغية استصدار قرار بتقرير الحاضن (أو الحاضنة)، القانوني للقاصر وفقاً لأحكام القانون ولما تقتضيه مصلحة القاصر.

أما أهم الأسباب التي تُفقد ​المرأة​ حضانة أطفالها، فتتمثل على سبيل المثال بما إذا كانت المرأة قد عقدت زواجاً جديداً، بعد فسخ الزواج أو وفاة الزوج، أو إذا كانت ناشز أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال، أو إذا تسبّبت في نقض العيشة الزوجية المشتركة.

وحول إمكانية إجبار الأولاد على البقاء مع الأب الحاضن إذا كانوا لا يرغبون بذلك، فبإمكان المحكمة أن تستمع إلى الأطفال على سبيل الاستئناس، لكن رأيهم غير ملزم. فالمحكمة تمتلك وحدها حق القرار، مع مراعاة مصلحة الطفل دائماً.

وإذا كان الطفل لا يزال مع والده عند التقدّم بالدعوى، فيبقى معه حتى تفصل المحكمة في الموضوع، والأمر نفسه ينطبق في حال كان مع الأم.

ولا بد من الاشارة الى أن سوء معاملة الأولاد يُعدّ من أحد الأسباب التي تسقط بها الحضانة، لأن الحاضن في هذه الحالة يكون غير أميناً على الطفل المحضون.

وفي ما يتعلق بإمكانية خسارة المرأة لحضانة أطفالها إذا لم يكن لديها ​مسكن​ خاص أو مدخول، نذكر أنخ ليس من الضروري أن يكون لدى الحاضنة مدخول لكسب حضانة أولادها، فنفقة الطفل تقع على عاتق الأب، لدى جميع الطّوائف المسيحيّة، كونه ربّ العائلة، وهي تشمل مصاريف الأكل والشرب والمسكن والتعليم والطبابة.

يجدر القول هنا، أن قوانين الأحوال الشخصية تطلق حكم النشوز حصراً على المرأة، وذلك في حال خروجها من المنزل الزوجي من دون عذر شرعيّ.