تفيد الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون ​​الجمارك​، بأن ​الرسوم الجمركية​ المحددة في التعريفة الجمركية، تطبق على كل البضائع التي تدخل الى ​لبنان​، وعند الاقتضاء، على كل ما يخرج منه، وذلك بغض النظر عن صفة الأشخاص المرسلة اليهم، في ما عدا بعض الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، أو حتى في أية اتفاقية يكون لبنان طرفا فيها.

ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة السابقة، يحظر على موظفي الجمارك، تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا أمام القضاء:

أولا، منح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين والأنظمة. وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.

ثانيا، استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات، أو رسوم تفوقها.

وتطبق أحكام هذه مادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانونا بإدارة الجمارك.

وتوضح المادة 13 من القانون ذاته، أن الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية، تطبق وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.

وتطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها، مبدئيا، على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.

ومن أجل تطبيق أحكام هذه مادة، يمكن للجمارك أن تسمح، للإرسالية الواحدة، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.

وتخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقا للأصول.