تفيد المادة 9 من قانون ​التجار​ة البرية بأن التجار هم:

أولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.

ثانيا: الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.

والأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون.

أما بالنسبة الى الدفاتر التجارية، فتفيد المادة 17 من القانون ذاته، بأنه يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو.

كما يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة 10 سنوات. ويمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة التاجر، شرط أن تكون منظمة حسب الأصول، وأن يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر وأن يكون، النزاع متعلقا بعمل تجاري.

وفي جميع الأحوال تتخذ بينة على التاجر الذي نظمها واذا أبى هذا التاجر أن يبرزها، جاز للقاضي أن يطلب من الفريق الاخر حلف اليمين.

لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في أحوال الإرث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والافلاس. وفي ما خلا هذه الأحوال، يمكن على الدوام عرض أو طلب تقديم الدفاتر أو إيجاب عرضها بأمر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.