تفيد المادة السابعة من قانون ​الجمارك​، بأن ​الرسوم الجمركية​ على البضائع المستوردة الى ​لبنان​، وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه، توضع وتعدل بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الاصول.

كما توضع وتعدل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على بعض أنواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة.

ويمكن ضمن ذات الأصول، تطبيق أي إجراءات ضرورية، بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.

تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها، والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".

وتتألف التعرفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية. وتطبق التعرفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية. كما تطبق التعرفة التفضيلية على كل أو جزء من البضائع التي تصل الينا من إحدى الدول، أو مجموعة الدول، التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

تكون رسوم التعريفة إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع)، وإما نوعية (رسما مقطوعا عن كل وحدة من البضائع)، ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضائع.

تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة، حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة يعينها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد، أو لدى التصدير عند الاقتضاء، لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%، بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.

وتعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية، كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35%، وإن اقترنت برسوم نوعية. وكذلك، كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط، على أن تحدد جميع فئات هذه البضائع بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.