أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الضوابط والتعليمات التي تنظّم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وذلك من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسة.

وأشارت "ساما" الى ان ممارسة أي شخص للتمويل أو استخدامه ما يدل على ممارسة نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة، يُعد ​مخالفة​ لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، ويعرّضه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تصل إلى السجن مدة سنتين أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال أو بهما معاً.

وقررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة تحت ​رقابة​ المؤسسة، تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في السعودية.