الجمارك​ هي إدارة عامة تتولى:

1 - استيفاء ​الرسوم الجمركية​ وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى ​لبنان​، وذلك ضمن الأحكام التي يحددها القانون، أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها، ويكون الأمر كذلك في ما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.

2 - الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان، أو تصديرها منه، بصورة ​مخالفة​ للقانون. 

وذلك بحسب ما ورد في المادة الأولى من قانون الجمارك. وتمارس الجمارك عملها، وفقا لأحكام هذا القانون، على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية و​المياه​ الاقليمية والمنطقة المحاذية لها.

يجوز أن تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق وأسواق حرة، تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.

تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض أنواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.

تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية أو تخرج منها، لأحكام هذا القانون. وتطبق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك. كما تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الاشخاص، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، وذلك وفق ما ورد في المادتين، الثانية والثالثة، من القانون ذاته.