تفيد المادة 95 من نظام موظفي ​​​الدوائر الوقفية بأنه يفتح لدى المصرف الذي تعتمده إدارة الأوقاف حساب خاص باسم "حساب تعويضات الصرف من الخدمة"، يغذى بالايرادات المتأتية عن المصادر التالية:

1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.

2- القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

3- نسبة 7% من الراتب.

4- اعتمادات خاصة تفتح في الموازنات الوقفية خصيصا لهذه الغاية.

وتؤخذ من هذا الحساب تعويضات الصرف المستحقة للموظفين الذين أنهيت خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام واستحقوا عنها التعويض. ويصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية مهما بلغت مدة الخدمة. ويعتمد في التصفية، المعدل الوسطي للراتب الشهري في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية دون أن تدخل في التعويضات التي يتقاضاها الموظف في حساب الراتب مهما كان نوع هذه التعويضات.

لا تدخل في حساب مدة الخدمة التي تولي الموظف حقا في تعويض الصرف كل خدمة أداها قبل الـ20 أو بعد الـ64 من عمره.

ينشأ الحق للموظف أو لورثته بتعويض الصرف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته بالصرف من الخدمة أو بالوفاة. ويدفع تعويض الصرف المستحق لورثة الموظف حصصا إرثية وفقا لقواعد الشرع.

يفقد الموظف حقه نهائيا في تعويض الصرف، حتى ولو تمت تصفيته، اذا ثبت عليه:

1- أنه اختلس الأموال التي أوكل اليه أمر إدارتها.

2- أنه اختلس ​الامانات​ الخاصة المودعة صندوقه، أو المواد المسلمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.

3- أنه ارتشى في أمور تتعلق بوظيفته أو تضر بالمصلحة الوقفية.

4- أنه زوّر في مستندات قدمت للدوائر الوقفية ساعدت على ​اختلاس​ أموالها.

وتجدر الاشارة الى أنه لا يمكن للعفو العام أو الخاص أن يعيد الحقوق المفقودة الى الموظف.

وتقدم طلبات تخصيص تعويض الصرف الى المديرية العامة للأوقاف مباشرة أو بواسطة رئيس الدائرة الوقفية المختصة. ويقدم طلب تخصيص تعويض الصرف ضمن مهلة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف بالصرف أو الوفاة.