تفيد المادة 87 من نظام موظفي ​​​الدوائر الوقفية​ بأن خدمة الموظف تنتهي في الحالات التالية:

1- الاستقالة.

2- الصرف من الخدمة أيا كان سبب الصرف.

3- العزل.

ويمكن للموظف أن يقدم استقالته خطيا الى الادارة، غير أن الخدمة لا تعتبر منتهية الا بقبول الاستقالة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. في حين تعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون أن تجيب الادارة بالرفض أو القبول.

ويعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية:

1- اذا تأخر أو استنكف عن استلام عمله، دون سبب مشروع، مدة 15 يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه أو نقله أو تاريخ انتهاء إجازته.

2- اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه في خلال 15 يوما من تاريخ بدء الانقطاع.

3- اذا أضرب عن العمل أيا كانت مدة الاضراب.

يصرف الموظف حكما من الخدمة عند إكماله الـ64 من عمره. كما يصرف عند فقدانه أي شرط من شروط التعيين العامة المحدودة في هذا النظام، أو عند اكتشاف الادارة عدم توفر أي شرط من الشروط المذكورة بتاريخ سابق للتعيين لدى الموظفين الذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا النظام.

يمكن صرف الموظف من الخدمة دون أي سبب تأديبي عندما يكمل الـ55 من عمره، ولا تقل مدة خدمته الفعلية في الدوائر الوقفية عن 30 سنة كاملة. ويحق للموظف أن يطلب صرفه من الخدمة عند توفر الشرطين الآنفي الذكر مع احتفاظه بحقه في تعويض الصرف. وعلى الإدارة قبول الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين والا اعتبر الموظف مصروفا حكما في نهاية هذه المدة.

يمكن صرف الموظف من الخدمة بسبب عدم الكفاءة المسلكية، بناء على تقارير رؤسائه، شرط التثبت من جدية التقارير بواسطة من تنتدبه اللجنة الدائمة من أعضائها لهذه الغاية.

ويمكن أن يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط أن تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه، وأن لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لأحكام هذا النظام.