تفيد المادة 74 من نظام موظفي ​الدوائر الوقفية​، بأنه يمنع على الموظفين الانتماء الى الأحزاب السياسية أو النقابات أو المنظمات المهنية، كما يمنع عليهم الاضراب عن العمل أو التحريض على الاضراب أو القيام بمراجعات أو تقديم احتجاجات أو طلبات جماعية.

ويعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسكلية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخل بالواجبات المفروضة عليه. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة الموظف، عند الاقتضاء، أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

و​العقوبات​ التأديبية على درجتين:

أولا: تشمل عقوبات الدرجة الاولى:

1- التأنيب.

2- حسم الراتب لمدة لا تجاوز 10 أيام.

3- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز 6 اشهر.

ثانيا: تشمل عقوبات الدرجة الثانية:

1- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز 30 شهرا.

2- إنزال درجة واحدة أو اكثر ضمن المرتبة نفسها.

3- إنزال المرتبة.

4- الصرف من الخدمة مع الابقاء على حق الموظف بتقاضي التعويض.

5- العزل مع حرمان الموظف من تعويض الصرف من الخدمة.

وتتبع في فرض العقوبات التأديبية الأصول التالية:

1- يحق لرئيس الدائرة الوقفية أن يفرض عقوبة التأنيب مباشرة.

2- يحق للمدير العام أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز 10 أيام مباشرة أو بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية المختصة.

3- يحق للجنة الدائمة أن تفرض، بعد تحقيق تجريه مباشرة أو بواسطة لجنة خاصة أو بالاستناد الى تحقيق لجنة التفتيش جميع العقوبات التأديبية التي لا تؤدي الى إنزال المرتبة أو الصرف من الخدمة أو العزل.

4- يحق للجنة الدائمة أن تقرر فرض عقوبات إنزال المرتبة أو الصرف من الخدمة أو العزل بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام.

5- يحق لكل من رئيس الدائرة والمدير العام، بعد فرض العقوبة الداخلة ضمن اختصاصه، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه فرض عقوبة أشد.