تفيد المادة 56 من نظام موظفي ​​​الدوائر الوقفية​، يستفيد الموظف الدائم يستفيد من ترقية ​آلية​ تعادل درجة واحدة في مرتبته بانقضاء 30 شهرا على مباشرته العمل بعد تعيينه، أو على تاريخ آخر ترقية يكون قد نالها. الا اذا صدر بحقه حكم من المجلس التأديبي يقضي بتأخير الترقية.

ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في مرتبته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل 30 شهرا، شرط أن يبقى في مرتبته الأصلية وأن لا يزيد راتبه، في مطلق الأحوال، عن راتب الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة.

لا يرفع الموظف من مرتبة الى مرتبة الا اذا توفرت لديه شروط التعيين في المرتبة المرفع اليها، ونجح في مباراة تجري وفقا لأحكام المواد 18 وما يليها من هذا النظام.

وينقل الموظف من وظيفة الى وظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. أما توزيع العمل بين موظفي الوحدة الادارية الواحدة، فيجري بمذكرة من رئيس الوحدة بعد موافقة المدير العام في بيروت، ورئيس الدائرة الوقفية في المناطق الاخرى؛ والوكالة هي تعيين الموظف، بصورة موقتة، بوظيفة غير وظيفته الأصلية، مع إبقائه في هذه الوظيفة الاخيرة أو بعد إعفائه منها، وذلك بحسب المادتين 64 و65.

أما الانتداب، فهو إعفاء موظف من وظيفته الأصلية لفترة لا تجاوز 6 أشهر، وتكليفه بمهمة أخرى في أية دائرة من الدوائر الوقفية مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في الترقية والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في دائرته الاصلية. ويخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للدائرة الوقفية التي انتدب اليها. وتبقى وظيفة الموظف المنتدب الأصلية شاغرة، ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب، بحسب ما ورد في المادتين 69 و70.