ورد لموقع "الاقتصاد" سؤالا حول التدابير التي يمكن للنيابية العامّة اتّخاذها بعد تقديم ​المرأة​ لشكوى ​العنف​. وقد وجدنا على الموقع الالكتروني التابع لجمعية "كفى" أنه بإمكان النيابة العامة اتّخاذ أحد أو بعض التدابير التالية:

- إلزام المعنِّف بالتعهّد بعدم التعرّض لها تحت طائلة إبعاده عن المنزل.

- إبعاد المعنِّف عن المنزل 48 ساعة قابلة للتمديد مرّة واحدة.

- توقيفه لمدّة 48 ساعة قابلة للتمديد مرّة واحدة.

- إلزامه بتسليف مبلغ لتأمين النفقات الطبيّة المترتّبة عن العلاج من عواقب العنف الذي تعرّضت له المرأة.

- نقلها إلى المستشفى للعلاج على نفقة المعنِّف عند الحاجة.

- نقلها مع أطفالها وسائر المقيمين معها إلى مكان آمن على نفقة المعنِّف.

- تكليف طبيب شرعي على نفقة مرتكب العنف أو النيابة العامّة.

في حال امتنع المعنِّف عن دفع النفقات المذكورة أعلاه، يصدر قرار بحبسه مباشرةً من النيابة العامة.

أما الهدف من قيام النيابة العامة بإبعاد المعنِّف عن المنزل لمدة 48 ساعة، أو توقيفه 48 ساعة، حتّى حين لا يكون حجم الضرر يستوجب التوقيف، هو إعطاء المرأة الوقت اللازم للحصول على قرار حماية من قاضي الأمور المستعجلة. فبعد التقدّم بالشكوى، بإمكانها الحصول على صورة عن محضر الشكوى ورقمها والتوجّه إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار الحماية قبل انقضاء الـ48 ساعة.