تفيد المادة 35 من نظام موظفي ​​​الدوائر الوقفية​ بأنه يعتبر التعيين المخالف لأحكام هذا النظام غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة من جرائه أي حق مكتسب.

أما بالنسبة الى الرواتب، فلا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعلا بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. كما لا يجوز الجمع بين راتبين.

ويستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، أما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة أو درجة أعلى أو يحكم عليه بتنزيل المرتبة أو الدرجة، فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرارالترقية أو التنزيل.

تصفى الرواتب شهرا فشهرا بالاستناد الى جداول إسمية يوقعها رئيس الدائرة إثباتا لقيام الموظفين الواردة أسماءهم فيه بالأعمال الموكولة اليهم في خلال الشهر أو في خلال المدة المشار اليها إزاء اسم كل منهم اذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر. ولا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

يتقاضى الموظف نصف راتبه ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين:

1- اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف. وبهذه الحال لا يدفع النصف الآخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف أو ظهرت براءته.

2- اذا كفت يد الموظف وأحيل على مجلس التأديب وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحالة لا يدفع النصف الآخر من الراتب الا اذا برأه مجلس التأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى، أو استردت الإدارة قرار إحالته الى مجلس التأديب.

يقطع الراتب نهائيا عن الموظف في الحالات التالية:

1- الصرف من الخدمة أو الاستقالة أو العزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ القرار الى الموظف أو لتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل التبليغ.

2- بلوغ السن القانونية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمة الموظف.

3- اعتبار الموظف مستقيلا بحكم النظام وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب على الموظف أن يعود فيه الى وظيفته.

لا يتقاضى الموظف أي راتب عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. ويتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل، بعد انتهاء أو إنهاء خدماته من أجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها، شرط أن لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب 10 أيام. يصرف هذا التعويض من بند الرواتب بقرار من المدير العام بعد موافقة اللجنة الدائمة. وذلك بحسب ما ورد في المواد من 36 الى 44.