وصلنا الى ​البريد الالكتروني​ التابع لموقع "الاقتصاد"، سؤالا من سيدة حول طلب الحماية المنصوص عليه في القانون رقم 293، ومن خلال أبحاثنا، وجدنا على الموقع الخاص بجمعية "كفى"، أنه طلب يمكن التقدم به أمام قاضي الأمور المستعجلة في حال التعرض لأي شكل من أشكال ​العنف​ الأسري (جسدي، جنسي، معنوي، اقتصادي،...). وتطلب السيدة بموجبه أخذ قرار بالحماية يُمنع على أساسه المعنِّف من التعرّض لها ولأطفالها، ولسائر أفراد الأسرة المقيمين معها، من خلال مجموعة تدابير حمائيّة تنفذ لفترة محدّدة قابلة للتعديل أو التجديد. وإذا كانت قد تقدّمت بدعوى سابقة لا تزال جارية، يمكنها التقدّم به أمام القاضي الناظر في الملف.

وبحسب قانون 293، يُقصد بالأطفال من هم في سنّ حضانة للضحية بحسب قوانين الأحوال الشخصية، أي تلك التابعة للطوائف. لذا في حال لم يكن الأطفال في سنّ حضانة تبقيهم مع ​المرأة​، قد لا يتمّ شملهم في قرار الحماية. ولكن بإمكان قاضي الأمور المستعجلة الذي يُصدر قرار الحماية النظر إلى الطفل على أنّه، وبصفته شاهد عنف، هو أيضاً ضحيّة ومعرّض للخطر، وبالتالي يشمله بقرار الحماية بغض النظر عن سنّ الحضانة.

وطلب الحماية هو طلب رجائي، أي لا يجب إبلاغه إلى المعنِّف، ولا يتمّ استدعاء هذا الأخير أمام القاضي للاستماع إليه قبل إصدار قرار بالحماية، فالقاضي يكتفي بالاستماع إلى أقوال المتقدمة بالطلب ليصدر قراره. لكن بعد صدور القرار، يحق للسيدة وللمعنِّف الاعتراض عليه أمام القاضي نفسه، أو استئنافه أمام محكمة الاستئناف. كما يمكن مراجعة القاضي في أي وقت للرجوع عن القرار، أو تعديله، أو إضافة تدابير عليه وفقاً للمستجدّات.

ويمكن أن يطلب القاضي الاستماع إلى الطرفين إذا لم يكن هناك أدلّة كافية على وقوع العنف.

وتجدر الاشارة الى أنه لم يعد الشقّ الحمائي محصوراً بالنساء، فبات بإمكان الرجال أيضاً التقدّم بطلب حماية. لذا قد يستغلّ بعض الأزواج مسألة عدم تخصيص الحماية للنساء والتقدّم بطلبات حماية مقابلة وغير مبرّرة "نكايةً" بالضحيّة.