خاص ــ الاقتصاد

تمكّن أحد الأشخاص من تزوير مستندات عقارية واستعمال المزوّر من أجل الاستيلاء على أحد العقارات في منطقة بيت مري بالطرق الاحتيالية، بعد حصوله على وكالة من الشخص الذي اشترى العقار لتسجيله باسمه، قبل أن يكتشف أنه وقد ضحية عملية احتيال مدبرة.

تقدّم المدعي "عباس. م" بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​، أفاد فيها أنه اشترى1200 سهم في أحد العقارات في منطقة بيت مري، بموجب عقد بيع ممسوح من السيدة "ماري. د" بوكالتها عن المدعى عليهما الأخوين "داني. س" و"سامي. س"، وقد كلّف والد المدعى عليهما بتسجيل القسم المذكور على اسمه، وبعد وفاة والد المدعى عليهما تعهّدا بإتمام عملية التسجيل، وأكدا له أن عقد البيع ما زال مسجلاً بصورة احتياطية، وأبرز له المدعى عليه "داني. س" إفادة عقارية صادرة عن أمانة السجل العقاري في المتن، توضح أن القسم المذكور لا يزال مسجلاً احتياطياً على اسمه.

بناء على ذلك، نظّم "عباس" وكالة للأخوين "داني" و"سامي" لمتابعة تسجيل العقار باسمه، لكن لدى مراجعة أمانة السجل العقاري تبيّن أنه تمّ إلغاء عقد البيع الممسوح بموجب وكالة منظمة منه لصالح والد المدعى عليهما، مع العلم أن الأخير توفي في العام 2006، وسجل القسم المباع على اسم مالكته الأساسية "ماري. د"، ليظهر لاحقاً أن الإفادة العقارية المسلمة له من المدعى عليه "داني. س" مزورة، وتم ضبطها من قبل أمانة السجل العقاري الى ين القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ولدى مراجعة المستندات المبرزة في الملف، تبين أن والد المدعى عليهما قد توفاه الله في العام2011، وفي العام 2009، نظم المدعي وكالة بيع وافراغ وتسجيل العقار موضوع الدعوى لصالح الوالد الذي بدوره قام بتنظيم وكالة الى ولديه في 9 أيار 2011 أي قبل شهر ونصف الشهر من وفاته، لينوبا عنه في هذا البيع والافراغ والتسجيل.

بموجب هذه الوكالة قام المدعى عليه "سامي" بشطب وترقين إشارة القيد الاحتياطي بعقد بيع القسم موضوع الدعوى في 7 أيلول 2011، وبالتحقيق الاستنطاقي أفاد أن سبب ورود اسمه في سند التوكيل هو أن والده اعتاد على ادراج اسمه مع اسم شقيقه "داني" في كل المعاملات، لكن التعامل كان يتم مع "داني" فقط، ولم يستعمل سند التوكيل إلّا بطلب من أخيه، وبسبب عدم وجوده في لبنان، وبهدف تخليص معاملات العقار وأنه ليس هو من سلم المدعي الإفادة العقارية المزورة، وعند إجراء مقابلة بين المدعي والمدعى عليه "سامي. س" أكد المدعي أن التعامل كان يتم مع "داني" دون سواه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا الذي أجرى تحقيقاته في هذا الملف، اعتبر في قرار ظنّي، أنه لم يتوفر دليل على قيام المدعى عليه "سامي. س" بجرم التزوير واستعمال المزور والاستيلاء على أموال الجهة المدعية بالطرق الاحتيالية، خاصة وأن معطيات التحقيق كافة بما فيها المستقاة من أقوال المدعي، تشير الى أن فعل المدعى عليه "سامي. س" لجهة طلب ترقين القيد الاحتياطي المتعلق ببيع العقار موضوع الدعوى الحاضرة، جاء مسنداً الى وكالة منظمة أصولاً لدى الكاتب العدل، ولم يتدخل في عملية البيع المذكورة، وعملية تسليم المدعي الإفادة العقارية المزورة، وتأسيساً على ذلك يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم وجود دليل جرمي بحقه.

وأكد القاضي مكنّا في قراره الظني، أن المدعى عليه "داني. س" أقدم على تزوير مستند عقاري رسمي، لإيهام المدعي بنيته تسجيل العقار على اسمه بعد أن كان أمر شقيقه "سالم" بترقين عقد البيع المذكور على السجل العقاري، وأن أفعاله هذه تشكل جناية التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور، والتي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة، وأحاله على ​محكمة​ الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.