تفيد المادة 11 من نظام موظفي ​الدوائر الوقفية​، أنه لا يعين أحد في وظيفة وقفية دائمة ما لم تتوفر فيه الشروط العامة التالية:

1- أن يكون مسلما سنيا ولبنانيا منذ 10 سنوات على الاقل.

2- أن يكون قد أتم الـ20 من عمره ولم يتجاوز الـ35 اذا كان التعيين يتناول إحدى المراتب الثلاث الاخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة).

3- أن يكون قد أتم الـ25 من عمره ولم يتجاوز الـ45، اذا كان التعيين يتناول إحدى المرتبتين الاولى أو الثانية.

4- أن يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة، على أن يثبت ذلك بشهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الدائمة.

5- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح الشائنة المعرف عنها في نظام موظفي الدولة. وتطبق أحكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

6- أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة، وأن يجتاز مبارات التعيين بنجاح.

وتحتسب سن الموظف ومدة خدماته على أساس القاعدة المطبقة على موظفي الدولة. ويحسب الحد الادنى والحد الاعلى للسن المفروضان للتعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين في الاحوال التي يجيز فيها النظام التعيين دون مباراة.

وتذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية، واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. ولا يؤخذ أيضا بعين الاعتبار أي تصحيح يطرأ على سن الموظفين الحاليين بعد تاريخ العمل بهذا النظام، مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي. وذلك بحسب ما ورد في المادة 12 من النظام ذاته.