في متابعة لموضوع النزاعات في ​عقود العمل الجماعية​، تفيد المادة 56 من قانون ​​​عقود العمل الجماعي والوساطة والتحكيم، بأنه يجب أن تصدر قرارات اللجنة التحكيمية في مدة شهر اعتبارا من تاريخ الجلسة الأولى. وللجنة تمديد هذه المهلة أسبوعين، ويجب أن تكون قراراتها معللة.

ويتم اتخاذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية 5 أصوات على الأقل، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويجري تبليغ قرار اللجنة التحكيمية الى الطرفين بكتاب مضمون. ويحق لكل منهما الحصول على صور طبق الأصل عن محتويات المحاضر الموضوعة خلال مرحلة التحكيم.

ويعتبر قرار اللجنة التحكيمية مبرما ونافذا من تاريخ صدوره، وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية. ويتمتع قرار اللجنة التحكيمية المتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والأنظمة الداخلية وتنفيذها، بقوة القضية المحكمة. وذلك بحسب ما ورد في المواد 58، 59، 60 و61.