ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤال حول موضوع ​النفقة​، ومن خلال أبحاثنا وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن النفقة هي واجب الزوج الإنفاق على زوجته، وتشمل الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. وبالاضافة الى ذلك، يمكن للأم مطالبة أولادها بالنفقة.

أما بالنسبة إلى دعوى النفقة، فيجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بمدة 6 أشهر على الأكثر.

ويحق للزوجة المطالبة بنفقة معجّلة خلال إجراءات المحاكمة، ويتم البتّ فيها من قبل المحكمة الروحية قبل البتّ بأساس الدعوى (أي الهجر، أو البطلان، أو الفسخ).

ولكن هل يحق للزوجة بنفقة بعد صدور قرار الهجر أو البطلان أو الفسخ؟

- قرار الهجر: يتضمن قرار الهجر النفقة، في حال طالبت بها الزوجة.

- قرار البطلان أو الفسخ أو الطلاق: عند انحلال عقد الزواج سواء بقرار بطلان أو فسخ أو طلاق، لا تُعدّ النفقة واجبة على الزوج؛ لكن بإمكان الزوجة المطالبة بالتعويض، في حال كان انحلال الزواج على مسؤولية الزوج.

ولا بد من الاشارة الى أن النفقة هي حقّ للزوجة على زوجها. لكن من الممكن، بطريقة استثنائية، أن تترتّب النفقة للزوج على زوجته، كأن يكون الزوج مُعسِر والزوجة في حالة يُسْر. وفي هذه الحالة، تتوجّب عليها النفقة إلى حين خروجه من حالته.

وعندما يمتنع الزوج المحكوم بالنفقة عن سدادها، يمكن استصدار قرار حبس بحقّه من دائرة التنفيذ، أو حجز ما يملك إذا كان لديه ممتلكات. كما يمكن حجز مرتّبه إذا كان موظفاً في مؤسسة عامة أو خاصة.

ولدى الطوائف المسيحية كافّة، يسقط حقّ الزوجة في النفقة في حال اعتبارها "ناشز"، وفي حال كانت هي سبب انتهاء الزواج – والنشوز هو الإمتناع عن القيام بالحقوق الزوجية، والمرأة الناشزة هي الزوجة التي استعصت على زوجها ومنعته حقّه.