في متابعة لموضوع النزاعات في عقود العمل الجماعية، تفيد المادة 47 من قانون ​​​عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم، الى أنه في حال فشل الوساطة كليا أو جزئيا، يجب أن يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية.

وتتألف هذه اللجنة، بحسب المادة 49 من القانون ذاته، من 9 أعضاء:

- أعضاء معنيون حكما:

1- قاض من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل، وزيرا.

2- مدير عام وزارة العمل، نائب الرئيس.

3- مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين، نائب الرئيس.

يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الأقل من الوزارة المعنية ليقوم بمهام المدير العام في حال غياب هذا الأخير أو تعذر حضوره.

أعضاء يعينون لمدة 3 سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل، يختارون من جدول تضعه النقابات والهيئات المهنية:

1- 3 ممثلين عن أرباب العمل وعضو ملازم لكل منهم.

2- 3 ممثلين عن الأجراء وعضو ملازم لكل منهم.

يقوم العضو الملازم مقام العضو الأصيل في حال غياب هذا الأخير أو تعذر حضوره.

ويسوى النزاع بواسطة اللجنة التحكيمية:

- فور إنهاء عملية الوساطة اذا كان النزاع حاصلا في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة أو في المؤسسات المكلفة بإدارة المرافق العامة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص، كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا لاقتراح وزير العمل.

- في أي وقت كان بناء لطلب أو اتفاق الطرفين المتنازعين، وتبدأ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل.

- بعد انقضاء 15 يوما على الأقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناءا لطلب أحد الطرفين المتنازعين. وتبدأ مرحلة التحكم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف الآخر طلب التحكيم.

ويحيل الوسيط ملف النزاع الى اللجنة التحكيمية في مهلة 24 ساعة تلي:

- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في النقطة الأولى.

- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الآخرى.

ولا بد من الاشارة الى أنه باستثناء الحالة الواردة في النقطة الأولى، يجوز الاتفاق ضمن العقود الجماعية أو بعقود خاصة، على حل خلاف جماعي بواسطة حكم خاص أو هيئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها. ويكون لقرارات الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة بالمختارة بالاتفاق ذات المفاعيل والقوى القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون، ولا تخضع لأصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام، الا أنه يمكن الاتفاق في عقد التحكيم الاختياري على إمكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة أو الحكم المختار أمام اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ضمن الشروط والأصول التي يجب أن تكون محددة في عقد التحكيم الاختياري.