في متابعة لموضوع النزاعات في عقود العمل الجماعية، تفيد المادة 43 من قانون ​​​عقد العمل الجماعي​ة والوساطة والتحكم، أنه "في حال التوصل في مرحلة الوساطة، الى حل يرضى عنه طرفا النزاع، يدون الاتفاق في المحضر ويوقعه الوسيط مع أصحاب العلاقة، ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لأحكامه.

أما "في حال عدم الوصول الى اتفاق، أو في حال الوصول الى اتفاق جزئي حول النزاع المعروض، يدون كل ذلك في المحضر، ويوقعه الوسيط وأصحاب العلاقة، ويعتبر الاتفاق الجزئي بمثابة عقد يخضع له طرفا النزاع، وتسوى القضايا التي تظل موضوع خلاف حسب أصول التحكيم عند الاقتضاء". وذلك بحسب ما ورد في المادة 44 من القانون ذاته.

ويجب إنهاء مرحلة الوساطة بمدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الأولى، ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان أو بناءا لطلب الوسيط. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يتجاوز التمديد أسبوعا واحدا.

ولكل من طرفي النزاع الحق في الحصول على صورة طبق الأصل عن محاضر الوساطة.