الخلافات التجارية التي نشأت بين شريكين ​لبنان​يين في دولة الكونغو، انتقلت الى بيروت وأسست لدعاوى قضائية بينهما، أفضت الى اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستيلاء على حصّة شريكه عبر التزوير واستعمال المزوّر والمناورات الاحتيالية.

وفي تفاصيل القضية، أن المدعي "عيد. ج" دخل شريكاً مساهماً في شركة مسجّلة في السجل التجاري في دولة الكونغو الأفريقية، وقد تمّ انتخاب المدعى عليه "حسن. ي" رئيساً لمجلس إدارة هذه الشركة، وبنتيجة الشكوى الجزائية التي تقدّم المدعي بحقه لتخلّفه عن تقديم حسابات للشركة وتدخّل الوسطاء لحلّ النزاع بينهما، بادر "حسن. ي" الى تسليم "عيد" الحسابات عن سنوات عدّة، ومن بينهما الحسابات العائدة للعام 2013 بكل تفاصيلها، والتي تبيّن أن الشركة تحقق أرباحاً ضئيلة جداً، وعرض المدعى عليه على المدعي شراء أسهمه في الشركة، مما حمل "عيد" على ضوء الحسابات المبرزة على الموافقة على البيع بالسعر المعروض، والتنازل عن الشكوى الجزائية التي كان قد تقدم بها.

بعد فترة تبيّن للمدعي أن الجردة التي أبرزت له لحمله على بيع أسهمه كانت غير حقيقية، وأن أرقام الأرباح المقدمة اليه تقلّ عن الأرقام الحقيقية، بما يزيد عن 600.000 ألف دولار أميركي، وقد أكد المدعو "نبيل. ح" الذي تولّى برمجة محاسبة الشركة أن الكشفين المرفقين بعريضة الشكوى باللغة الإنكليزية، الخاصة بحسابات الفندق المملوك من الشركة للعامين 2012 و2013، هي من برنامجه وهي صحيحة ولا يمكن التلاعب بها، أما البيانات الأخرى باللغة اللغة الفرنسية لا يعرف عنها شيئاً، وأن لا علاقة له ببرمجة المحاسب المعتمد بالشركة، وتبيّن أن المدعى عليه "حسن. ي" توارى عن الأنظار.

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، التي أجرت التحقيقات الاستنطاقية في هذه الدعوى، أشارت الى أن المدعى عليه "حسن. ي" على حمل المدعي "عيد. ج" احتيالاً على بيعه أسهمه في الشركة التي يرأس مجلس ادارتها بسعر أقل من السعر الحقيقي، والتنازل عن الشكوى الجزائية التي كان تقدّم بها ضدّه، بعد أن أبرز جردة حساب مزورة على النحو المبيّن أعلاه، ما يشكّل الجرم المنصوص عنه في المادة 471 التي تنص على أنه "من ارتكب جرم التزوير في أوراق خاصة، يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية". وجرم المادة 454 التي تنص على أنه "يعاقب بعقوبة التزوير (أي من سنة الى ثلاث سنوات) من استعمل المزور وهو عالم بالأمر". والمادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً وغير منقول، أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء أو منفعة واستولى عليها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية". وأحالت قاضي التحقيق ريتا غنطوس المدعى عليه على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.

خاص ــ الاقتصاد