ورد موقع "الاقتصاد" سؤال آخر حول قوانين الأحكام الشخصية، لكنه تطرق اليوم الى سن الزواج المسموح به لدى مختلف الطوائف، وقد وجدنا التالي من خلال أبحاثنا:

الطوائف الكاثوليكية: 16 سنة للذكر، و14 سنة للأنثى.

طائفة الأرمن الأرثوذكس: 18 سنة للذكر، و15 سنة للأنثى؛ ولكن يمكن أن يأذن المرجع الروحي زواج الشابّ الذي أتمّ الـ16 من عمره، والفتاة التي أتمّت الـ14 من عمرها في حالة غير اعتيادية أو لسبب مهمّ جداً.

طائفة الروم الأرثوذكس: 18 سنة للذكر والأنثى؛ ولكن عند الضرورة، يجوز عقد الزواج، شرط ألا يكون الذكر دون الـ17 من العمر والأنثى دون الـ15، مع مراعاة حال البنية، والصحة، وموافقة الولي، وبإذن من راعي الأبرشية.

طائفة السريان الأرثوذكس: 18 سنة للذكر، و14 سنة للأنثى.

الطائفة الآشورية: 18 سنة للذكر، و14 سنة للأنثى.

الطائفة السنيّة: 18 سنة للذكر، و17 سنة للأنثى؛ وبإمكان القاضي أن يأذن بزواج القاصر الذي أتمّ الـ12 سنة والقاصرة التي أتمّت الـ9 سنوات في حال بلوغها، وبعد إذن وليّي الأمر.

الطائفة الشيعية: المعيار هو إثبات البلوغ الشرعي، ويُتوقَّع بلوغ الذكر في عمر الـ15 سنة، والأنثى في عمر الـ9 سنوات.

طائفة الموحّدين الدروز: 16 سنة للذكر، و15 سنة للأنثى؛ ولكن بإمكان قاضي المذهب أو شيخ العقل أن يأذن بزواج القاصر الذي أكمل عمر الـ16 سنة، والقاصرة التي أكملت الـ15 سنة بعد أن يأذن وليّاهما.