حصلت "​النشرة​" على مشروع ​الموازنة​ العامة المقترح لعام 2019 والذي احالته ​وزارة المالية​ الى ​مجلس الوزراء​ من أجل درسه الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاقراره وارساله الى ​المجلس النيابي​، وقد بلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95% بالنسبة إلى الناتج المحلي.

ومن أبزر المواد التي يتضمنها مشروع الموازنة التقشفية:

بناءً على المادة ٥٣، تحسم 50% من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها.

بناءً على المادة ٥٧، يُمنع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يدفع من المال العام.

بناءً على المادة ٢٢، تم تعديل المادة ٥٨ من قانون ضريبة الدخل، بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن 225 مليون ليرة لبنانية.

وبناءً على المادة ٢٦، تم فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل من ثلاث أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و 500 ألف ليرة.

بناءً على المادة ٥١، يُمنع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في ​القطاع العام​ بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات باستثناء الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء المجالس والهيئات.

بناءً على المادة ٦١، يوقف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في ​السنة​، أياً كانت تسميتها أو أياً كان نوعها وبأي توزيع لأنصبة الأرباح، عن جميع مؤسسات والمجالس والهيئات والصناديق مع استثناء الراتب الثالث عشر الذي يستفيد منه العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات.

بناءً على المادة ٥٠، أعطي للحكومة مهلة 3 أشهر لإصدار المراسيم والقرارات اللازمة التي تعيد النظر في تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية.

بناءً على المادة ١٩، إلغاء مدة ​جواز السفر​ والرسوم المتوجبة بحيث يستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات مقابل 200 الف ليرة أو خمس سنوات مقابل 300 الف، أو عشر سنوات مقابل 500 الف ليرة.

بناءً على المادة ٤٩، يتم تجميد الإحالة الاختيارية على التقاعد لمدة ٣ سنوات على أن تُحصر فقط ببلوغ السن القانونية.

بناءً على المادة ٣٠، رفعت الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى ​المصارف​ بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها من 7% إلى 10%.

بناءً على المادة ٥٤، حدد سقف مجموع التعويضات وملحقاتها بكل أشكالها خلال سنة واحدة بمجموع الراتب السنوي للموظف، كما حدد السقف الأعلى للرواتب الاساسية للعاملين في ​الدولة اللبنانية​ بأساس المخصصات والملحقات الشهرية ل​رئيس الجمهورية​ والتي تبلغ 12.5 مليون ليرة لبنانية.