خاص ــ الاقتصاد

علاقة وطيدة وطويلة الأمد، ربطت "عباس. ز" و"وسام. ز"، وقد استفاد الأخير من هذه العلاقة الوثيقة، وعرض على "عباس" الانخراط معه في صفقة شحن ​سيارات​ من ​الأردن​ الى ​لبنان​، كفيلة بأن تحقيق لهما أرباحاً مالية طائلة، وأعلمه بأن لديه معارف في الأردن وبارعين في استيراد وتصدير السيارات، وقبض منه مبلغاً وقدره58.000 دولار أميركي. وبالفعل سافر "وسام" الى الأردن لإحضار السيارات، وحين وصل الى هناك أرسل صور السيارات الى شريكه "عبّاس"، وطلب منه تحويل مبلغ إضافي بقيمة 100.000 دولار لإتمام الصفقة، وجرى توثيق هذه المحادثة بينهما عبر تطبيق "واتساب"، فأجابه "عباس" أنه سيرسل المبلغ مع أحد أقربائه، لكنّ "وسام" رفض ذلك، وزعم أن التاجر الذي يشتري منه السيارات في الأردن يرفض التعامل مع أشخاص آخرين، ووعده بردّ الأموال فور عودته الى لبنان، الّا أنه تمنع عن ردّ الأموال بعد عودته.

أمام هذا التصرّف، أدرك "عباس. ز" أن صديقه أوقعه في عملية احتيال، واستولى على أمواله، فتقدم بشكوى اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق "وسام. ز"، عرض فيها أن الأخير أوهمه بمشاركته بمشروع تجاري يحقق له الأرباح الوفيرة، وهو عبارة عن شراء كمية من السيارات من الأردن وبيعها في لبنان، فانطلت عليه الحيلة، وقام على أثر ذلك بمدّ المدعى عليه "وسام" بمبلع 58.000 دولار أميركي، حيث استلمه الأخير واستولى عليه من دون تسليمه أي سيارات مستوردة، ورغم انقضاء المهلة المتفق عليها للتسليم لم يسلّمه أي سيارة، وتوارى عن الأنظار رغم المراجعات المتكررة له.

وفي معرض التحقيق الاستنطاقي، نفى المدعى عليه "وسام" ما نسب اليه لجهة اقدامه على استلام أموال من "عباس"، وأفاد أن علاقته بالأخير اقتصرت على أنه اتفق معه على تأمين تخليص أوراق عائدة لثلاث شقق يملكها عليها إشكالات مادية عائدة للمدعو "محمد. د"، مؤكداً أنه كان مجرّد وسيط بين الأخير والمدعو "أحمد. ر" اللذين اجتمعا عنده بحضور المدعي "عباس"، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 25000 دولار من "أحمد. ر" الى "محمد. د"، الّا أن الأول أخلّ بالاتفاق فطلب منه "محمد" على أثر ذلك التصرف بالشقق، غير أن "وسام" عاد واعترف بأنه عرض على المدعي "عباس. ز" شراء سيارات، وطلب منه 100.000 دولار، الّا أن المدعي لم يحوّل له الأموال.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، اعتبر في قرارٍ ظني أصدره، أن المدعى عليه "وسام. ز" أقدم بالفعل على حمل المدعي "عباس. ز" على تسليمه مبالغ مالية بلغ مجموعها 58.000دولار أميركي، بواسطة المناورات الاحتيالية، وأوهمه باستيراد سيارات من الخارج، ومن ثم استولى على الأموال المذكورة، على الوجه المبين في الوقائع الواردة أعلاه، وأكد قاضي التحقيق أن أفعال المدعى عليه تنطبق على جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمته.