كشفت المادة 29 من قانون ​عقد العمل الجماعي​ة والوساطة والتحكم، أن نزاع العمل يعتبر جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التاليان:

- أن يكون أحد طرفي النزاع جماعة من الأجراء.

- أن يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية سواء أكان ذلك بشأن تفسير القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والأنظمة الداخلية وتنفيذها، أما بشأن القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والأنظمة المرعية، كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية النقابية وبالأجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين أو أنظمة أو عقود جماعية، أو كتلك النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وبإعادة النظر بالعقود الجماعية.

أما في ما يتعلق بالوساطة، فتخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة وأوصولها، والغاية من هذه الوساطة هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع، وذلك بحسب المادتين 30 و31.

ويقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل أو من ينتدبه، وفي حال غيابه، من ينوب عنه حسب الأنظمة المرعية أو من ينتدب المدير العام لوزارة العمل.

ولكل من الطرفين في النزاع أن يبادر الى طلب الوساطة، ولمدير عام الوزارة أن يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد أعلمت عن وجود النزاع، وعكف الطرفان عن طلب الوساطة.