سوف نستمر اليوم بالحديث عن موضوع العقود الجماعية، وقد كشفت المادة 26 من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم، أنه "يكلف تفتيش العمل في وزارة العمل بالسهر على تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام عقود العمل الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسيع".

كما أن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بطرق الإعلان عن العقد الجماعي الوارد في المادة 25 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بغرامة تبدأ من 500 ألف ليرة.

وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة المختصة أن تحكم، قد يحكم بالسجن من يوم الى 5 أيام، فضلا عن الغرامة؛ ويحصل التكرار اذا كان المخالف قد عوقب بسبب المخالفة ذاتها خلال الـ12 شهرا السابقة للمخالفة الراهنة، وذلك بحسب ما ورد في المادة 26.

ولا بد من الاشارة الى أنه تم تعديل الغرامة الواردة في المادة 27 الا أن المادة 30 من القانون رقم 89/91 (قانون موازنة 91) نصت على أن ترفع بالحدود المرسومة لها قانونا 100 مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم، باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعدها، فإنها ترفع 80 مرة.

كما أفادت المادة 28، بأن "كل مخالفة لأحكام قرار توسيع عقد عمل جماعي، وكل رفض لمراقبة تفتيش العمل، تعاقب وفقا لقانون 17 أيلول 1962 المتعلق بإلغاء المادتين 107 و108 من ​قانون العمل​ الصادر في 23 أيلول 1964. وكل مثير للاضطرابات تطبق بحقه ​العقوبات​ المنصوص عنها في القانون الجزائي. وفي حال تكرار المخالفات تطبق العقوبة بعدد المرات التي تسجل فيها مخالفات جديدة.