كشفت المادة 18 من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم "أن اللجنة العليا للعقود الجماعية تتألف على الوجه التالي:

- المدير العام ل​وزارة العمل​ أو من ينتدبه، رئيسا.

- المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة أو من ينتدبه، عضوا.

- ممثلان عن أرباب العمل وممثلان ملازمان، عضوين.

- ممثلان عن الأجراء وممثلان متلازمان، عضوين."

و"يعين ممثلو أرباب العمل والأجراء لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العمل، استنادا الى لائحة تعدها الهيئات المهنية أو النقابات المختصة"، وذلك بحسب ما ورد في المادة 19.

أما حول كيفية اجتماع هذه اللجنة، فتفيد المادة 21، بأن "اللجنة العليا للعقود الجماعية" تجتمع بناءا على دعوة من رئيسها أو ممثله، كلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا."