ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول شروط استحقاق الإرث، ومن خلال البحث في كتاب "الإرث لدى جميع الطوائف" ليوسف نهرا، وجدنا أنه يُشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتا بحكم القضاء، أي بحالة الحكم بوفاة المفقود. ونستنتج من هذا الشرط ما يلي:

1 - لا ميراث للشخص الذي لم يخلق بعد عند وفاة المورِّث باستثناء الجنين.

2 - لا ميراث للشخص الذي يكون قد توفي قبل المورِّث؛ مثال ذلك أن يتوفى شخص عن أخين على قيد الحياة وعن أخت متوفاة من قبله، فلا ترث هذه الأخيرة بل تقسم التركة بين الأخين المذكورين بالتساوي بينهما، وقد يحصل أن يتوفى شخصان يرث أحدهما الآخر، في أوقات متقاربة، فيتوجب تحديد لحظة وفاة كل منهما لأن المبدأ هو أن الباقي على قيد الحياة هو الذي سيرث من المتوفى قبله.

3 - إن المفقود يعتبر حيا طالما لم يحكم بوفاته، ويعلق نصيبه من إرث غيره، ويتخذ أساسا لمعرفة تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورِّث الطبيعية أو الاعتبارية.

أما بالنسبة الى أهلية الجنين للميراث، فتفيد المادة 5 من قانون الإرث بأنه "لا يكون أهلا للميراث: الجنين الذي لم يولد خلال 300 يوم تلي وفاة المورِّث، والولد الذي لم يولد حيّا".

الشرط الأول: الولادة خلال 300 يوما تلي وفاة المورِّث

فإذا ولد بعد المدة المذكورة، اعتبر القانون أنه لم يكن في بطن أمه وقت وفاة المورِّث، وبالتالي لا علاقة له بهذا الأخير فلا يرثه. وقد أجمع العلم والاجتهاد أن أقصى مدة للحمل هي 300 يوما، من بعدها لا يمكن نسبة الولد الى المتوفى.

ولكن أثبتت العلوم الطبية الحديثة بأن مدة الحمل قد تتجاوز أحيانا الـ300 يوما، وعلى الرغم من ذلك، ونظرا لخلو النص، تظل القرينة القانونية بنفي النسب قاطعة اذا حصلت الولادة بعد المدة المذكورة، وأن الهدف من هذه القرينة هو تفادي المنازعات التي قد تنشأ، والتي لا تخلو من الصعوبات لدى البحث عن تاريخ الحبل بالولد.

الشرط الثاني: الولادة حيّا

لا يكفي أن يولد الجنين خلال 300 يوما تلي وفاة المورِّث بل تشترط المادة الخامسة من قانون الإرث أن يلد حيّا خلال هذه المدة. فاذا ولد ميتا لا ميراث له، ولكن اذا ولد حيا ومات بعد مدة مهما قصرت، فإنه يرث ويورّث. ولم يشترط القانون اللبناني، خلافا للقانون الفرنسي، أن يكون المولود قابلا للحياة، فيكفي أن يولد حيا لاستحقاق الإرث.

ولا بد من الاشارة الى أن الحمل الذي يرث قد يكون أيضا من غير المورِّث، كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي يموت عن امرأة حامل من أبيه أو جده أو ابنه أو أخيه؛ مثال ذلك أن يتوفى شخص عن زوجة أخيه الحامل، فالجنين الذي سيولد هو عبارة عن ابن أخ المتوفى المذكور، ونرى أن حق الجنين في الإرث لا يقتصر فقط على تركة أبيه بل على تركات أخرى افتتحت قبل ولادته.