اصدر وزير الصحة العامة جميل جبق قرارين يتعلقان بتنظيم ​استيراد​ المتممات الغذائية ومشروبات ​الطاقة​.

"المادة الاولى: يعدل القرار رقم 2207/1 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 2014 والقرار رقم 376/1 الصادر بتاريخ 12 اذار 2019 والمتعلقين بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة ويضاف على موادهم ما يلي:

المادة الثانية: يشترط اضافة على لصاقة اي متمم غذائي رقم وتاريخ الترخيص الممنوح للشركة المصنعة او المستوردة من وزارة الصحة العامة ويبدأ العمل بهذه المادة بعد 3 اشهر من نشر القرار.

المادة الثالثة: يمنع الاعلان عن اي متمم غذائي عبر جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع و​وسائل التواصل​ الاجتماعي تحت طائلة اخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".