كشفت المادة 14 من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم "أنه يمكن جعل كافة أو بعض أحكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الأقل وتشمل أغلبية الأجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي، إلزامية لجميع أرباب العمل والأجراء من ذوي المهنة الواحدة أو لفئة منهم أو ضمن نطاق منطقة معينة سواء أكانوا منتسبين الى نقابة وهيئة مهنية أو غير منتسبين، وذلك بناءا لطلب مقدم من نقابة أجراء أو هيئة مهنية لأرباب العمل أو بناءا لرغبة وزير العمل.

ويتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل بعد أخذ رأي إيجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

ويقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل، وعلى هذه الأخيرة أن تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي أساسا، لأخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية".

أما المادة 15 من القانون ذاته فتفيد بأنه "يجري توسيع العقد الجماعي في المدة، وضمن الشروط المنصوص عنها في العقد المذكور، وفي حال إلغاء عقد العمل الجماعي، يبقى قرار التوسيع ساري المفعول وفقا للمادة 8 من هذا القانون".

كما أن "كل تعديل أو تجديد لتوسيع عقد عمل جماعي يكون موضوع قرار يتخذه وزير العمل بناءا لرأي معلل إيجابي للجنة العليا للعقود الجماعية"، وذلك بحسب ما ورد في المادة 16.