ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول إمكانية فتح التركة في بلد أجنبي، ومن خلال بعض الأبحاث وجدنا أن قانون المحاكمات لعام 1983 (المادة 105/2) تضمن نصا مستحدثا جاء فيه: "اذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في ​لبنان​، فإن المنازعات المتعلقة بهذه ​العقارات​ تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات".

وكانت المادة 84 من قانون المحاكمات القديم المتعلقة بالصلاحية الدولية، تنص على أن الدعاوى المختصة بانتقال الإرث، يجب أن لا يتبع فيها نظام الملكية العقارية بحجة أن التركة يتألف كلها أو بعضها من أموال عقارية.

ولا بد من الاشارة الى أن تحديد محل افتتاح التركة له أهمية من جهة تحديد المحكمة الصالحة، فتنص المادة 105/1 محاكمات مدنية جديد، أنه "في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث في ما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم، أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة".