سوف نكمل اليوم الإجابة على السؤال الذي وصل الى موقع "الاقتصاد" حول العقد الجماعي.

وتفيد المادة السابعة من قانون ​عقد العمل الجماعي​ة والوساطة والتحكم بأن "عقد العمل الجماعي يكون لمدة معينة أم لمدة غير معينة".

وعندما يكون العقد الجماعي لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة معينة أخرى لا تتجاوز السنتين.

أما عندما يكون العقد الجماعي لمدة غير معينة، فلا يمكن إيقاف مفعوله الا بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه ملزما.

وقد ورد في المادة الثامنة أنه "تلحظ في العقد الجماعي الأصول والمدة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده أو إلغاءه أو إعادة النظر فيه".

وفي حال الإلغاء، يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جماعي جديد.

ويتم تبليغ وزارة العمل من قبل الطرفين أو أحدهما، عن كل تجديد أو إلغاء أو تعديل لعقد العمل الجماعي، وذلك بحسب ما ورد في المادة التاسعة.